القائمة الرئيسية

الصفحات

 قسم دكتوره اريج العقد والقرار الادار



السؤال الاول : 


تكلم عن معياار العقد الادارري وشروطه ؟! ركزززز


اولا: العقدد الادارري


هو وسيله الدوله بتاخدها عشان تحقق مصلحه عامه للافراد .. زي لما بتعمل عقود مع شركات عشان تقدم اكل او شرب للمواطنين 


العقد الاداري بيختلف عن القرار الاداري### 


لان العقد ده طرفين الدوله طرف وشركه او شخص خاص طرف


اما القرار الاداري فده بيتم بالاراده المنفرد ياعني الدوله او احد مؤسستها هي اللي بتاخد قرار من تلقاء نفسها 


اذا تعريف العقد - 


عباره عن قيام شخص من اشخاص الدوله ( بريد .. شرطه .. قضاء .. ) بابرام عقد مع شخص اخر لاداره مرفق عام


والعقد ده بيكون فيه شروط استثنائيه مش موجود في القانون الخاص


ياعني الدوله بتتمتع بسلطات وامتيازات في علاقتها مع الشركات والافراد عشان تقدر تدير مرفق عام ❤️


* شروط العقد الاداري


١- انه يكون طرف هو شخص من اشخاص الدول


بيقولك لازم العقد يبقي طرف من اطرافه شخص من اشخاص القانون العام التابعين للدوله 🤙


عشان يبقي اسمه عقد اداري


زي مؤسسات الحكومه والمراكز والقري والاحياء والمحافظات


طيب افرض العقد تم بين مؤسسه عامه وشخص خاص لمده خمس سنين مثلا وقبل العقد ما ينتهي .. اتضح ان احد اطراف العقد زالت عنه الشخصيه القانونيه العامه فهل سيبقي العقد اداري ام سيكون خاص


ايام زمان قديما ياعني قالوا العبره بوقت ابرام العقددددد .. ياعني لو الشخص كان عااام فيكون اداري طالما وقت العقد كان شخص عام


حديثا .. بياخدوا بوقت رفع الدعوي


ياعني لو وقت رفع الدعوي في شخص عاام وشخص خاص هيكون العقد اداري


لكن لو كان الشخص عام وقبل رفع الدعوي بقي خاااص ياعني زالت عنه الشخصيه العامه ساعتها هيكون عقد 


خاص وليس اداري


٢-لازم العقد يكون عشان اداره مرفق عام ويحقق منفعه عامه


لان لو العقد كان بيدير مرفق خاص زي ليالي الامتحان فكده العقد خاص ولا يخضع للقانون الاداري


مثال .. 

الحكومه اتعاقدت مع شركه غاز عشان يدخلونا الغاز للبلد .. فكده العقد اداري لانه بيدير مرفق عام ويحقق المنفعه العامه 


٣- ان يتضمن العقد شروط استثنائيه


بمعني ان العقد عشان يكون اداري لازم الاداره يكون ليها امتيازات في علاقتها مع الشخص الخاص


طيب متنسووش ف اخر السؤال ان لو شرط من الشروط التلاته فقدناها اعرف اننا مش قدام عقد اداري


- السؤال التاني : 


انواع العقوود الاداريه .. 


العقود الاداريه منها ما هو مسمي .. ومنها عقود غير مسماه 


فاللي علينا ندرسه .. هو العقود المسماه ،،، تمام ؟! تمام 🤝


١- عقد الامتياز .. 

- ده عقد بيتم بين الدوله مع فرد او شركه خاصه بتقدم خدمه للجمهور مقابل ان الشركه هتحصل ع رسوم الخدمه


( زي شركات الغاز مثلا )


### وبيتميز عقد الامتياز بنوعين من الشروووط .. شروط تعاقديه وشروط لائحيه


* الشروط التعاقديه.. 


- هي كل بنود العقد ما بين الدوله والشركه ولازم تتنفذ


* الشروط اللائحيه .. 


- اتفاق بين الدوله ( الاداره ) وبين الشركه ( الملتزم ) علي سعر الخدمه اللي هتتقدم للجمهور 


٢- عقد الاشغال العامه : 


- ده اتفاق بين الدوووله وشركه ( مقااااولات خلي بالك ) انهم يقوموا ببعض الاشغال العامه مقابل اجرررر معيين والعقد هدفه المنفعه العاامه 


### اذا يتميز عقد الاشغال بانه وارد علي عقارات ومش منقولات 


## وان العقد يكون لحساب شخص معنوي عام 


##وان يكون الهدف منه تحقيق مصلحه عامه 


خد يازميلي مثال علي ده 


ان كليه حقوق تتفق مع شركه مقاولات انها ترمم ياعني تجدد المبني مثلا


٣- عقد التوريد .. 


- هو اتفاق بين شخص من اشخاص القانون العام برده مع شركه توررررررررريد بضائع مقابل اجر بتاخده الشركه

 

( فاكرين البسكوت بتاع المدرسه ابو سكر العسل ده فاكرينو ها همكم عل بطنكم🤰🏼)


كانت وزاره التعليم ( دوله ) بتتعامل مع شركه توريد بسكوت وبنقدمها للطلاب منفعه عامه


اذا عقد التوريد هنا واررد ع منقولات .. وتدفع الدوله ثمن للشركه 


السؤال التالت .. 


كيفيه اختيار الدوله للمتعاقد الاخر ( ازاي الدوله بتختار الشركه اللي هتتعاقد معاها ) 


ف تلت طرررق لاختيار المتعاقد .. طريقه تسمي مناقصه .. وطريقه تسمي ممارسه ..وطريقه اسمها الامر المباشر


١- المناقصه :


وهو تقدم عدد من الشركات وكل شركه تقدم عرض والعرض اللي يعجب الاداره ( الدوله ) ومناسب ليها تختاااره 


# خلي بالكم العروض بتبقي ف مظاريف ( ظرف ياعني )


٢-طريقه الممارسه العامه


ودي الدوله هي اللي بتختار عدد من الشركات وتقولهم يقدموا عرووض وهي تختار بقي افضل شركه لديها كفاءه وده من وجهه نظر الاداره


٣-الأمر المباشر

بمعني ان المتعاقد لو اتاخر علينا في تنفيذ العقددد او النزاماته فاول ما يتأخر نديله عالطول غرامه تأخير حتي لو التأخير ده مش مسبب لينا ضرر 


بس خلي بالك ينفع نعفي المتعاقد من الغرامه بعد ما اخذ رأي مجلس الدوله وان التأخير كان خارج اراده المتعاقد الاخر


٢- مصادره التأمين


اللي بيتعاقد مع الدوله بيدفع تأمين ضمانا انه ينفذ التزامه ففي حاله ان الدوله فسخت العقد بسبب عدم التزام الشركه فالدوله بتاخذ التأمين 


٣- التنفيذ علي حساب المتعاقد 


لو المتعاقد منفذش التزامه فحق الاداره انها تتعاقذ مع شركه تانيه ويكون كل ده ع حساب الشركه اللي اخلت بالتزامها ..


وده عن طريق ان الدوله تنفذ العقد بنفسها 


او تنفذ العقد عن طريق شركه جديده 


الســؤال التــاسع : 


حقوق المتعاقد الأخر فى مواجهه الأداره ( مهم اوووي خلي بالكم ) 


من حق المتعاقد الاخر انه يطالب الاداره بأكتر من حاجه ؟ 


1- المقااابل المااااااالي 


 لما الاداره تتعاقد مع شركه معينه فطبيعي يكون ده بمقابل مالي تدفعه الدوله للشركه 


ياعني مثلا ف عقد التوريد .. الاداره بتدفع لشركه التوريد الفلوس لما البضائع توصل


ومثلا فى عقد الامتيااز هنلاقى ان الشركه بتاخد رسوم من المنتفعين بالخدمه زي الغاز كده 


2- التعويضات 


بالاضافه بقى للمقابل المالي اللى بياخده المتعاقد ممكن كمان المتعاقد ده يرجع على الاداره ببعض التعويضات فى حالات معينه 


ان الاداره تكون منفذتش التزامها 


او ان المتعاقد يكون عمل حاجات اضافيه لم ينص عليها العقد علشان يفيد المرفق العام أكتر فله ان يطالب الاداره بالتعوويض 


3- التوازن المالي 


القضاء الاداري بصراحه حط لينا عدد من النظريات للمحافظه ع النظام الملي للعقد والمحافظه ع حقوق المتعاقد وبرده مصلحه المرفق 


النظريات دي من اهم النظريات اللى موجوده فى المنهج وهتيجي ف الامتحان 


1- نظريه عمل الأمير


وده معاناها ان ف اجراءات صادره من الدوله للجهه المتعاقده معاها هتؤدىي الى زياده الاعباء الماليه على المتعاقد عما هو متفق عليه  


###وكلمه الامير معناها السلطه العامه 


💟.. وبالبلدى معناها ان ف قرار هتصدره الاداره او قيود على الشركه وليكن مقاول فى عقد الاشغال العامه والقرار ده خلي المقاول يدفع زياده عن اللى متفقين عليه .. فقح المقاول يرجع بالتعويض على الدوله 💟


اذا علشان نطبق نظريه عمل الأمير نعمل ايه !؟


- لازم نكون قدام عقد من العقود الاداريه .. اشغال بقى .. توريد وهكذا


- تاني حاجه تكون الجهه الاداريه هي اللى صدرت قرار او فعل ادي لأختلال التوازن المالي للعقد


2- نظريه الظروف الطارئه ( دا ظررف طارئ هيعااااداااي ) 


- ودي معناها ان ف حاجه حصلت خارجه عن اراده الاداره وايضا خارجه عن اراده المتعاقد 


فساعتها هينفع نرجع كمتعاقدين على الدوله ولكن بتعويض جزئى مش كلي .. 


والشروط بتاعت الظروف الطارئه هي 

                                 ⬇️


أ- ان الظروف تكون حدثت واحنا بنفذ العقد 


ب- ان الظروف تكون خارجه عن اراده الدوله وايضا عن اراده المتعاقد الأخر 


ج- ان تكون الظروف غير متوقع زي احداث سياسيه او زلزال او احداث اقتصاديه 


د- ان تؤدى الظروف الى ارتفاع التكاليف على المتعاقد الاخر 


3- نظريه الصعوبات الماديه الغير متوقعه 


❌ودي خلي بالك بكره هي منتشرتش بشكل واسع فى مصر وفرنسا ❌


بس اقدر اقولك عليها انها بتتحقق اكتر فى عقود الاشغال العامه وشغل المقاولات 


- فمثلا الدوله ساعات بتقول للمقاول يحفر اشياء معينه وتديله خمسين جنيه مثلا .. ولكن لما بيجي يحفر بيتصادم بصخره كبيره فطبعا علشان يكمل حفر بيدفع زياده علشان يشيل الصخره 


فحقة انه يرجع على الاداره بالتعويض .. ولكن لابد من توافر شروط !!!!!!


1- الصعوبات تكون ماااديه 


2- ميكونش للمتعاقدين دخل فيها


3- تكون صعوبات غير متوقعه 


4- هيترتب عليها نفقات زياده على المتعاقد الاخر ( المقاول ) 


والتعويض اللى بياخده المتعاقد الاخر بيبقى تعويض كااامل


السؤال العااشر 


الجهات المختصه بنظر منازعات العقد الادارري !؟ 


بصوا اجماعه من الاخر كده هنتكلم هنا لو حدثت مشكله بين الدوله او الاداره والشركه هنروح لمين 


أولا :: 


اختصاص مجلس الدوله بمنازعات العقود الاداريه 


✔️ لو الدوله مثلا وشركه خاصه بينهم عقد والعقد ده كان اقل من 500 جنيه فالمنازعه بتكون امام محكمه اسمها المحكمه الاداريه طيب لو المحكمه دي صدرت حكم ومعجبناش وحابين نطعن عليها نروح لمحكمه القضاء الاداري 


✔️ طيب لو العقد كان اكثر من 500 جنيه نروح عالطول لمحكمه القضاء الاداري طيب معجبناش الحكم نروح عالطول نطعن عليه امام محكمه اسمها المحكمه الاداريه العلياااا 


ثانيا :: خضوع المنازعات للتحكيم 


ممكن تتفق الدوله (الاداره ) مع الشركه ان ف حاله حصلت منازعه بدل ما يروحوا مجلس الدوله وبتاع يلجأو لجهه معينه بقى تحكم بينهم بس ده لازم بموافقه الوزير المختص عللشان التحكيم يبقى صح

الســؤال الحادي عشر :: 


تكلم عن النهايه المبتسره ( العاديه ) للعقد الاداري ؟! 


هما طريقتين بس لأنتهاء العقد الاداري


1- انتهاءه باراده الطرفين 


2- انتهاءه بسبب خارج عن الاراده 


أولا :: 


انتهاء العقد باراده الطرفين 


وبيقولك هنا ممكن العقد ينتهي بموافقه الطرفين ويتفقوا ان مش هيقدروا يستمروا فى تنفيذه 


وممكن ايضا يكون الانتهاء فى صوره جزاء بتوقعه الاداره زي ما خدنا على المتعاقد الاخر او ننهي العقد للمصلحه العامه 


علشان كده ممكن نفسخ العقد كجزاء الدوله بتوقعه على الاداره وده ف حالتين 


لو المتعاقد الاخر افلس .. او حسينا انه بيتلاعب او بيغش فى تعامله مع الاداره 


والاداره بيبقى ليها الحق فى الفسخ وده جوازيا ياعني براحتها 


🔥وخلي بالك الاداره حقها تصادر التأمين اللى دفعه المتعاقد طالما أخل بألتزامه 🔥


✅بس بالله عليك افتكر ف الامتحان ان حق الاداره انها تفسخ العقد بس يكون المتعاقد خطأه كبير مش صغير على قدر من الجسامه ياعني ✅


### اذا حق الاداره فى الالغاء .. ده فى كافه العقود الاداريه وده بيرجع لسلطتها التقديريه المهم ميبقاش غير لتحقيق المصلحه العامه 


ولو المتعاقد الاخر شاف ان الاداره بتعمل كده لمصلحه خاصه حقه يرفع دعوي ويطلب تعويض


ثانيا :: 


انتهاء العقد لسبب خارج عن اراده المتعاقدين 


ممكن العقد بقى ينتهي بسبب خارجي خالص ياعني لا من الاداره ولا غيره .. 


بس المهم ان يكون بسبب قوه قاهره خارجه عن اراده المتعاقدين وغير متوقع وخلي تنفيذ العقد خلاص مستحيل 


وده طبعا بيترتب عليه ان العقد ينتهي وكل طرف خلاص انته


ي التزامه ..



بتوفيق دعوه حلوه لاخوكم❤️

التنقل السريع